إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى ما فيها بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا، ولا كون التحقيق ما عرفت، بل لعل الظاهر إلحاق إجارة الآبق وما شابهه بالبيع فيما سمعته من الحكم بالنسبة إلى الضميمة وغيرها، نعم في الدعائم (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد) وفيها أيضا قال علي عليه السلام (2) (لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة) يعني قبل أن يقدر عليهما وفيها أيضا متصلا بذلك قال جعفر بن محمد عليهما السلام (3) (إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه، يقع البيع على الحاضر) لكن لا جابر له على وجه ينافي بعض ما ذكرناه سابقا، والله العالم.
(و) كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أنه (يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة) ونحو ذلك، لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض، لكن في محكي التذكرة ولو باع الحمام المملوك وهو طائر فإن كان يألف الرجوع فالأقوى الجواز، وهو أضعف وجهي الشافعي للقدرة على التسليم كالعبد المنفذ في شغل، والأقوى عنده المنع، وقال أحمد: إذ لا قدرة في الحال وليس له رادع يوثق به، وينتقض بالغائب فإنه غير مقدور عليه في الحال، وفي محكي التحرير ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه، فالوجه جوازه، ويتخير المشتري، (و) في الجميع ما لا يخفى، نعم (لو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد) لا زمان يسير لا يسقط معه شئ من شئ من المنافع المعتد بها، فإنه ينبغي القطع