ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة، فلا خلاف أجده في كراهة كسبه بين من تعرض له، للمرسل (1) في الفقيه (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله من عسب الفحل وهو أجرة الضراب) لكن في الحدائق الظاهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق الذي يدخله غالبا في الأخبار، ثم حكي عن الأردبيلي نسبة هذا المرسل إلى رواية الجمهور، قال: وحينئذ يضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرين (2) أي خبر بن حنان بن سدير (عن الصادق عليه السلام قال فيه قلت له: جعلت فداك إن لي تيسا أكريه ما تقول في كسبه قال: كل كسبه فإنه حلال لك والناس يكرهونه قال حنان قلت: لأي شئ يكرهونه وهو حلال قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا) وصحيح معاوية (3) بن عمار فإن فيه قلت: (فأجر التيوس قال: إن العرب تتعاير به ولا بأس به) وفيه أنه لا دلالة فيهما على عدم الكراهة المتسامح بها التي يكفي فيها المرسل السابق المفتى به بين الأصحاب، بل يمكن استفادة الكراهة منهما أيضا بقرينة تعيير الناس ونحوه، ولا ينافيه نفي البأس المحمول على إرادة بيان عدم الحرمة المنقولة عن بعض العامة.
نعم لا كراهة فيما كان بطريق الاهداء والاكرام عوضا عن ذلك، لعدم صدق التكسب به بعد فرض عدم الإجارة ونحوها كما هو واضح، والله العالم.
(و) الثالث (ما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان