ذكر الاكتفاء بعدم المفسدة، قال: والاقتصار على ما ذكره الفقهاء وتنزيل الروايات أوفق في النظر، وأسلم من الخطر، وتمام التحقيق في هذه المسائل مضى شطر منه، ويأتي الباقي في محله.
(وأما الحاكم وأمينه) منصوبا خاصا أو عاما بأن يكون مجتهدا مطلقا مع فقدهما، بل في شرح الأستاذ أو عدلا محتسبا مع فقدهم أو وكيلا لأحدهم أو فاسقا مع تعذر العدل، (فلا يليان إلا على المحجور عليه لصغر) ولا ولي له من أب أو جد أو وصي (أو سفه) أو جنون كذلك كما لو كان متجددا بعد البلوغ (أو فلس) كذلك أيضا بمعنى أنه فلس غير مولى عليه وإلا كانت الولاية في ماله لوليه أيضا، كما عن حواشي الشهيد التصريح به قال: إن الصغير المفلس أمره إلى الأب، لأن قيد الفلس يلغى وكان مراده بلغوه كونه محجورا عليه بدونه، وفيه أنه يمكن أن تكون ثمرته منع وليه التصرف في غير قضاء ديونه، واحتمال منع وليه التصرف مطلقا فتنتقل الولاية حينئذ للحاكم يبعده إطلاق الولاية نصا وفتوى، اللهم إلا أن يدعي انسياق غير ذلك منه، ولكن قد يعارض بانسياق غيره أيضا من المفلس الذي وليه الحاكم، فينقدح الشك حينئذ في اندراجه في كل منهما ولعل الرجوع حينئذ إلى استصحاب الولاية أولى من دعوى اندراجه في عموم ولاية الحاكم الذي مرجعه إلى أصالة ولايته.
وعلى كل حال فهما لا يليان إلا على ما عرفت، (أو) على (حكم على غائب) غيبة يحصل بانتظارها بعض المضار، فيبيعان ماله في نفقة مثلا، أو لحفظه أو لنحو ذلك، وكذا لا يليان السكران والمغمى عليه والأمور العامة المتعلقة بالزكوات والأخماس ونحوها، وفي شرح الأستاذ أنهما يليان أيضا كل ممتنع أو عاجز عن عقد أو إيقاع