كلها لا يخلو من قوة، والله العالم هذا وليعلم أن تمام الكلام في جملة من مسائل المقام لا يكون إلا بالنظر فيما ذكرناه في بحث الاستيلاد وفي الجنايات فلاحظ وتأمل والله الهادي.
(و) كذا (لا) يجوز (بيع الرهن) من مالكه (إلا مع الإذن) من المرتهن أو فك الرهن قبل رد المرتهن بناء على الاكتفاء به، لعدم كونه طلقا له باعتبار تعلق حق الارتهان فيه المانع عن نفوذ ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النص (1) وقد، أشبعنا الكلام فيه وفي تصرف المرتهن في باب الرهن على وجه لا مزيد عليه فلاحظ وتأمل) (ولا تمنع جناية العبد عن بيعه ولا من عتقه، عمدا كانت الجناية أو خطأ) للأصل وإطلاق الأدلة وعمومها (2) بعد عدم خروجه بذلك عن الملك، ولكن مع ذلك (على تردد) فيه ينشأ مما عرفت، ومن تعلق الحق بعينه، فلا يكون ملكا طلقا، بل عن الشيخ الجزم بعدم بيع الجاني عمدا الذي يكون التخيير فيه للمجني عليه بين القتل والاسترقاق (3) إلا أن ذلك كله كما ترى ضرورة أعمية تعلق الحق من اقتضاء عدم جواز البيع، خصوصا فيما كان التخيير فيه للمولى بين الفداء بأقل الأمرين من الأرش والقيمة، وبين الدفع للمجني عليه، فإنه يمكن أن يكون بيعه له التزاما له بالفداء، بل لو لم نقل بكونه التزاما بذلك لم يمنع تعلق الحق من البيع، أقصاه أنه إن لم يفده يتسلط على فسخ البيع وأخذ العبد، فلا منافاة حينئذ في البيع لحقه، وكذا في الجناية عمدا.