ما دل على اعتبار المعلومية فيه، والتقابض في الصرف منه والقبض في السلم والربا وغير ذلك، ودعوى حصول السيرة القطعية على عدم اعتبار شئ من ذلك في خصوص هذا القسم من البيع مثلا بديهية الفساد، بل لا ينبغي صدورها من متفقه فضلا عن الفقيه الماهر.
نعم قد تسلم في بعض أفراد الجهالة فيختص الحكم به دون غيره مع فرض كونها سيرة معتدا بها، لا أنها سيرة أعوام يتسامحون في الشروع وأحكامه، كما هو المشاهد في كثير من أفعالهم المخالفة لما ذكره الأصحاب وأجمعوا عليه، ولو أن مثل هذه السيرة ونحوها معتبرة، لحصل دين جديد غير ما جاء به محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله كما لا يخفى، وأما ما ذكره أخيرا من أن اللزوم إلى آخره، ففيه إن قصده إن وقع لا بعنوان التقويم للفعل، بل كان نحو الاعتقاد المقارن فهو كذلك، وإلا كان مخلا ضرورة كونه حينئذ كقصد الملك، وخروجه في نفسه لا ينافي إدخال المعامل إياه في معاملته على وجه يكون كالشرط في النقل والانتقال كما هو واضح بأدنى تأمل، وقد ظهر لك من ذلك كله حكم جميع ما يتصور وقوعه من الناس، وأما تحرير أن الغالب منهم وقوع قسم خاص من الأقسام المذكورة فلا فائدة فيه، بعد ظهور حكم الجميع لديك وإن كان ظاهر المبسوط أن الذي في أيديهم الصورة الأولى، لكن لا يخفى عليك ما فيه، بل يمكن دعوى أن الغالب الصورة الثانية خصوصا في الأمور الجليلة، وعلى كل حال فهو خلاف في الموضوع، لا في أصل المسألة بمعنى أنه يقول بالإباحة فيما قصد به المتعاطيان البيعية، كما يوهمه تحرير النزاع في كلام المتأخرين، ولعله من غرايب الاشتباهات والله أعلم.
بقي الكلام فيما ذكره غير واحد من الأصحاب بل قيل أنه لا