فيعطيني ويحسن إلي، وربما أمرني بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: خذ وكل لك المهني وعليه الوزر) وصحيح أبي المعزا (1) (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال:
أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم وحج بها) ونحوه خبر محمد بن هشام أو غيره (2) عنه أيضا وصحيح محمد بن مسلم وزرارة (3) (قالا سمعنا يقول جوائز السلطان ليس بها بأس) إلى غير ذلك من النصوص مضافا إلى السيرة القطعية، والعمل المستمر من العلماء وغيرهم في سائر الأعصار والأمصار، وإلى ما روى (4) من قبول الحسن والحسين والصادق والكاظم عليهم السلام جوائز معاوية والرشيد وإلى ما دل من النصوص المستفيضة أو المتواترة (5) على جواز معاملتهم، وبيعهم والابتياع منهم، وأنه لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.
وخبر الحميري المروي (6) عن الاحتجاج (أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده لا يتورع من أخذه ربما نزلت في قرية وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم أكل من طعامه عاداني، فهل يجوز لي أن آكل وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة وإن أهدى هذا الوكيل