حاصل في بيع الفضولي، والتأجيل بالإجازة غير مأخوذ في العقد، ولو اشترط لم يضع لجهالة الأجل، والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد وبعدها إن وجدت فلا تنفع، لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بارضاء المالك، وأنه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد، لأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع، غايته حصوله بالفحوى وشاهد الحال، وهما من أنواع الإذن ومع الإذن لا يكون فضوليا، ولا يتوقف صحته على الإجازة ولو سلمنا بقائه على الصفة، فمعلوم أن القائلين بصحة بيع الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض، كما يعلم من الرجوع إلى كلامهم وتفريعاتهم التي فرعوها على هذا الأصل، بل فيه نظر من وجوه، منها حكمهم ببطلان الفضولي تفريعا على هذا الشرط، مع أنه لا ريب في كفاية قدرة المجيز على ذلك، وفي كفاية احتمال الإجازة كما لا يخفى، بل لا يخفى ما فيه من غير ذلك أيضا.
وكيف كان فلا يتوهم من عبارة المتن اختصاص هذا الشرط في المبيع، وإن اقتصر عليه فيها كغيره من كتب الجماعة، لكن المراد التنصيص على المبيع ليعرف حكم الثمن بالمقايسة، ومن هنا أطلق الأكثر بحيث يتناول العوضين معا، بل قد سمعت ما عن الغنية من جعل العنوان المعقود عليه، بل عن كنز الفوائد وغيره التصريح بالثمن والمثن، ووجهه واضح بعد الاشتراك في المقتضي كما هو ظاهر، وعلى كل حال فقد فرع المصنف الآبق على هذا الشرط حيث قال: (فلا يصح بيع الآبق منفردا) بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة مضافا إلى الصحيح (1) (سألت أبا الحسن موسى