من الجهل وأنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، بل ربما يجب حيث يتوقف الفرق بين المعجز والسحر عليه، ودعوى استلزام العلم به للمحرم من الكفر ونحوه ممنوعة أشد المنع، بل قيل: إنه لا يخلو منه الأنبياء وأرباب المكاشفات لأن العلم حسن في الذات، والكراهة في الصناعات من الحياكة والصياغة والحجامة ونحوها فالخطر فيها إنما هو باعتبار العمل، إلا فعلمها خير من جهلها، والتعلم والتعليم بتلك النية، أو لتحذير نفسه أو غيره من الوقوع بالبلية متصف بصفة الراجحية، وأصل الإباحة قاض بإباحته ولفظ السحر والساحر والسحرة منصرف إلى عمله، ونقل قصة الملكين المعلمين في القرآن لأهل هذه الملة شاهد على حل التعليم، وعدم قصدهما الإعانة، يدفع إشكال حرمتها منهما أو إنهما لم يعلما العمل ممن علماه أو أن ذلك لهما بالخصوص جائز، لكون نزولهما فتنة وابتلاء، أو غير ذلك، وما في بعض الروايات السابقة من تحريم التعلم، محمول على إرداة التعلم الذي يتبعه العمل كما يومي إليه ما فيه من كون حده القتل، والله أعلم هذا كله في حكمه أما موضوعه فعن بعض أهل اللغة أنه ما لطف مأخذه ودق، وعن آخر صرف الشئ عن وجهه، وعن ثالث إخراج الباطل بصورة الحق ورابع الخديعة، وفي القواعد وغيرها أنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، ونحوه عن المنتهى مع زيادة عقد، وفي المسالك زيادة أقسام وعزائم وإبدال يعمل بقوله يحدث بسببها ضرر، وفي الدروس يحرم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقية والدخنة بعقاقير الكواكب وتصفية النفس، والتصوير، والعقد، والنفث والأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله، ومن السحر الاستخدام للملائكة
(٧٩)