كونها حينئذ كالعلق ودود القز والدرنوح والجند التي صرح بعضهم بجواز بيعها للانتفاع بها، ويمكن حمل كلام المصرح بالمنع من البيع على كون ذلك حال عدم المنفعة، كما يومي إليه تفريع بعضهم له عليه على أنه لو سلم ففي خصوص البيع.
أما الصلح بناء على حصول حق اختصاص له بها إذا حازها فالظاهر جوازه، إذ لا ريب في تحقق الظلم بانتزاعها منه قهرا، هذا وفي القواعد في تعداد شرائط المعقود عليه وصلاحيته للتملك، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته، وربما ظهر منها عدم الملكية لمثل ذلك، بل عدم الصلاحية، وليس كذلك لأن ملك الكثير منها يستلزم ملك القليل إذ المجموع ليس إلا عبارة عن الأجزاء المجتمعة، ومن المحال أن يملك الكل ولا يملك الجزء، على أنه لو سلم عدم ملكية الحبة بالفعل فلا ريب أنها صالحة للملك ولو بانضمامها مع الغير، فلا يصح تفريع بطلان بيعها على اشتراط الصلاحية وعدم صلاحيتها للملك منفردة أي بشرط الانفراد لا يستلزم نفي صلاحيتها له مع الاطلاق، كما هو الظاهر من العقد عليها لو وقع، وبمثل هذا يعلم أن اعتبار الصلاحية لا يصلح احترازا عن المباحث قبل الحيازة، لأنها صالحة، لأن تملك وعدم صلاحيتها للملك بشرط عدم الحيازة، لا ينافي صلاحيتها له معها ومن هنا فرعه المصنف على الملك فعلا فقال: عاطفا له على ما تقدم.
(ولا ما يشترك المسلمون) بل وغيرهم (فيه، قبل حيازته كالكلاء والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها) لعدم حصول الملك قبلها، فهو أجود من تعبير القواعد بالنسبة إلى ذلك، بل قد يقال اشتراط الصلاحية للملك ظاهرا، يقتضي اشتراط عدم الملكية بالفعل إذ لا يصدق على المملوك أنه صالح للملك، فيلزم بطلان بيع جميع