هو الثمن لعدم ما يدل على اشتراط أزيد من هذه المعلومية، مضافا إلى عدم الخلاف المعتد به بين من تعرض له، نعم قيده جماعة بما إذا كان المشتري جاهلا بالموضوع أو الحكم، وإلا اتجه البطلان مع الجهل بالتقسيط، ضرورة كونه المقصود حينئذ المملوك والفرض جهالة ثمنه، ويتوجه النهي حينئذ إلى البيع باعتبار الضميمة، والنهي باعث على الفساد، وفيه أن الغرر مدفوع بالعلم بالجملة كما عرفته في ضم المملوك إلى مملوك غيره الذي لا فرق فيه نصا وفتوى بين رجاء الإجازة وعدمها والنهي إنما يفيد الفساد في الجهة التي تعلق بها، لا مطلقا وفساد العقد بالنسبة إلى بعض متعلقاته بمعنى عد ترتب الأثر عليها، لا ينافي صحته بالنسبة إلى البعض الآخر، فيترتب عليه الأثر، ومن هنا نص في محكي التذكرة على الصحة في صورة العلم، وإن احتمل البطلان أيضا بعد أن حكاه عن الشافعي، بل لعله مقتضى إطلاق الأكثر خصوصا بالنسبة إلى البايع الذي لا فرق بينه وبين المشتري في الفساد بالجهالة، وما في الروضة من أنه يمكن جريان الاشكال في البايع مع علمه بذلك، ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر كما ترى، ضرورة ظهور الأدلة في اشتراط صحة العقد بعلمهما معا، على وجه يرتفع الغرر عنهما، وعلى كل حال فظاهر الأصحاب عدم الفرق في الصحة بين حالي العلم والجهل كما أنه لا فرق بين ما يصلح للمقابلة عند العصاة والكفار كالخمر والخنزير ونحوهما، وبين ما لا يكون كذلك، ولكن له نظير يقابل بالثمن كالحر، نعم في شرح الأستاذ أنه إن كانت الضميمة لا تصلح لمقابلة الثمن شرعا ولا عرفا، بأن تكون في حكم العدم كضميمة الأوساخ وبعض القذارات، فاشتراط الجهل فيها حيث لا تكون كضميمة الأجزاء لدفع
(٣٢٠)