وفي إطلاق الفاضل حرمة اقتناء الأعيان النجسة كما هو واضح.
النوع (الرابع ما هو محرم في نفسه) لا لنجاسة ولا لغاية ولا لعبث (كعمل الصور المجسمة) لذوات الأرواح، ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك، وعلى كل حال فلا خلاف في حرمة عملها، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض، كالنصوص ففي خبر المناهي عن الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام (1) (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهي أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم) وفي خبر محمد بن مروان (2) عنه أيضا (ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها) والمرسل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله (3) (من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل) وفي صحيح محمد بن مسلم (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان) بل في صحيح أبي العباس (5) عنه أيضا (إشعار أو ظهور في ذلك، قال:
في قوله تعالى (يعملون له ما يشاء) إلى آخرها والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه) وكذا خبره الآخر (6) وفي