بذلك وإن تمكن من التوكيل، كما صرح به بعضهم للفحوى المزبورة فما عن بعضهم من اعتبار ذلك في الاجتزاء بها لا يخلو من نظر، خصوصا بعد قول المصنف وغيره.
(ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر) من غير تقييد بالعجز عن التوكيل المتيسر غالبا، ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين الجميع كما لا يخفى على من أحاط خبرا بمدرك المسألة، ولذا لم يجعل المصنف موضوع الحكم الأخرس كالقواعد والإرشاد، بل في اللمعة والروضة تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة وفي محكي التحرير لا تكفي الكتابة ولا الإشارة مع القدرة، وتجزي الأخرس وشبهه الإشارة بل في المحكي عن كشف اللثام في كتاب النكاح لو عجز أشار بما يدل على القصد، وهو مما قطع به الأصحاب ولم نجد من الأصحاب نصا فيمن عجز لاكراه، بل في مفتاح الكرامة قد طفحت عبارتهم بأن العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس، بل لا يبعد أن المراد بالإشارة كل ما دل على المقصود غير اللفظ حتى الكتابة التي قد صرح في الاجتزاء بها حينئذ في محكي التحرير ونهاية الإحكام والدروس وغيرها، نعم يعتبر وجود القرينة الدالة على إرادة العقد بها أو المعاطاة وبها يحصل الفرق بين المعاطاة والعقد في العاجز من غير فرق في القرينة المفهمة بين الإشارة بالأصبع وغيره، وإن نص عليه في تلبية الأخرس، وتشهده لكن الظاهر إرادة المثال منه من كل ما يؤدي به الأخرس مقصوده، كما أن الظاهر القطع بعدم وجوب تحريك اللسان هنا، وإن قيل به في القراءة ضرورة وضوح الفرق بين المقامين بالتعبد باللفظ ثم دون المقام فما في شرح الأستاذ من أن الكتابة قاصرة عن الإشارة لا يخلو من نظر هذا.