أو تسليم حق مخلوقي، وفي الحقوق الإلهية كالنذر والعهد واليمين وجه ثم قال: ومع التعذر يقوم عدول المسلمين مقامها، ومع تعذرهم يجب على المسلمين المكلفين مطلقا القيام به كفاية لدفع الضرر، ولأنه من المصالح العامة، قلت: بل لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم وأمينه لأن التحقيق عمومها في كل ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره، إذ هو ولي من لا ولي له، ولهما تولية طرفي العقد في الاقتراض وغيره من التصرفات التي فيها المصلحة أو لا مفسدة فيها، ولتفصيل الحال فيها بل وفي غيرها من الولايات مقام آخر.
(و) كيف كان فمن الشروط المتعلقة بالمتعاقدين أيضا (أن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل لم أتحقق الخلاف فيه صريحا، وإن أرسله المصنف تبعا للمحكي عن المبسوط بقوله (وقيل يجوز ولو كان كافرا و) لكن (يجبر على بيعه من مسلم) وعلى كل حال (فالأول أشبه) للأصل السالم عن معارضة العمومات بعد اختصاصها في غيره، بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة وفحوى خبر حماد (1) المنجبر بهما (إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه على المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده) وما دل على اعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته (وأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (2) ونحو ذلك مما أشير إليه بقوله تعالى