ولأن نقصهم في الحقيقة راجع إليه، فهو كذكر الانسان عيوب نفسه، بل قد يقال بانسياق غير ذلك من أدلة الغيبة.
ومنها ذكر المعايب والمناقص في شخص ثم يعقبها بما يدل على رجوعه وعود كماله كالنقل عن الحر واضرابه، لكن ذلك كما ترى اطلاقه لا يخلو من اشكال بل منع فتأمل جيدا.
ومنها روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها فلو سمينا الناقل مغتابا والنقل غيبة لم يدخل في المنع، ومنها ذكر عيوب المملوك لاسقاط الخيار، ومنها ذكر عيوب المرأة في النكاح، خوفا مما يترتب على التدليس إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك وجهه، بعد الإحاطة بما ذكرناه هذا كله في الغيبة نفسها.
أما استماعها لا للرد فلا خلاف كما لا إشكال في حرمته، بل في المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله (1) (المستمع أحد المغتابين) بل عن علي عليه السلام (2) (السامع للغيبة أحد المغتابين) لكن الظاهر إرادة معنى المستمع منه ضرورة عدم تصور الحرمة في السامع اتفاقا، ويجب ردها مع الامكان قطعا، بل في الحديث (أن وزر غير