وإن وافقه على اعتبار ذلك في مفهومها لغة وعرفا، حتى أنه صرفها في النذور ونحوها إلى ذلك، كالنصوص (1) الواردة في مدح التجارة والتجار، إلا أن ذلك غير مراد منها هنا، لعدم الخصوصية، ثم اختار كونها بمعنى البيع وتوابعه، حاكيا له عن الخلاف والمبسوط قال: فما ذكر في المقدمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن الملحقات، وهو وإن كان قد يشهد له إفراد غير البيع من أقسام المعاوضات، بكتب مستقلة، لكن يبعده معروفية كونها أعم من ذلك، وذكر كثير من أحكام التكسب وما يتكسب به ونحوها مما لا مدخلية له في البيع، ولذلك قلنا: بكون المراد منها مطلق المعاوضة، وعدم افراد البيع بكتاب بخلاف غيره من إفرادها لشدة تعلقه بها وغلبته فيها هذا كله مع امكان منع اعتبار الاسترباح في مفهومها، وكأنه اشتباه من اعتباره في مفهوم الاتجار، بمعنى اتخاذ التجارة حرفة ومكتسبا، والنصوص في الزكاة وفي المقام في ذلك، لا في أن مطلق اسم تجارة مأخوذ في مفهومه ذلك، كما هو واضح بأدنى تأمل، وبما ذكرناه يظهر لك الجواب عما في المسالك أيضا، من أنه كان ينبغي العنوان أو لا بالمكاسب، ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو أحد أفرادها إذا قصد التكسب به كما فعله في الدروس، لا تخصيص كتاب التجارة فيه وذكر غيره بكتب مستقلة، مع أنها جميعا مع قصد التكسب بها من افرادها، ضرورة أنك قد عرفت الوجه في ذلك، لا يقال: إن مقتضى ما ذكرت كون التجارة من الألفاظ المشتركة، لأنا نقول: مع أنه يمكن عدم الالتزام به، هو خير من ارتكاب الاستطراد في أكثر المسائل والأمر سهل.
(و) كيف كان ف (هو مبني على فصول الأول فيما يكتسب