ثم مات الموكل فقال: إن كان أي الوكيل أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة) إلى آخره وكذا لو خرج الموكل عن جواز التصرف بجنون أو إغماء في بطلان الوكالة بها، بل في المسالك أن بطلانها بذل من كل واحد منهما موضع وفاق، بل فيها أيضا أنه لا فرق عندنا بين طول زمان الاغماء وقصره، ولا بين الجنون المطبق والأدوار، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه، بل عن التذكرة الاجماع على ذلك، مضافا إلى وضوح الوجه فيه بالنسبة إلى الوكالة وما شابهها من العقود الجايزة التي من المعلوم أن المقتضي لصحة ما يترتب عليها من الآثار حصول الإذن الذي يصدق كون التصرف مصاحبا لها، مع فرض عدم مثل هذه الموانع أما معه فلا ريب في عدم الإذن المعتبرة، لكون المفروض خروجه عن القابلية، وكذا في الوكيل الذي صحح تصرفه رضاه بايقاع متعلق الإذن، فمع فرض خروجه عن قابلية الرضا بل والإذن له بأحدهما لم تبق وكالته.
ومن ذلك يظهر لك أن السكر ونحوه مما يزيل العقل مثلهما في الحكم المزبور، بخلاف النوم الذي هو بسبب اعتياده صار كالسهو والنسيان لا يبطل به شئ من العقود الجايزة، بل ولا الإباحات بشئ منها، أما الجنون والاغماء ونحوهما مما لم يكن معتادا لنوع الانسان، فلا ريب في البطلان بها، من غير فرق بين عروضها للأصل أو لفرعه، نعم في المسالك ويجئ على احتمال جواز تصرفه مع رده، ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العالم، وفيه بعد الإحاطة بما ذكرناه أنه يمكن الفرق بينهما بل هو واضح مع فرض المانع في الأصيل، الذي لا ريب بارتفاع الإذن العامة تبعا لارتفاع