احتكار في الزيت إلا في الشامات، ولا في الملح إلا في مواضع يعتاد استعماله فيها، وهكذا ولو فهمنا إرادة الحاجة لما كان معتادا في طعام نوع الانسان لم يكن احتكار في الشعير في أكثر بلدان إيران، ولو اعتاد الناس طعاما في أيام القحط مبتدعا جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة وفي الأخبار ما ينادي بأن المدار على الاحتياج، وهو مؤيد للتنزيل على المثال، وإن كان فيه ما لا يخفى، وكيف كان فلا إشكال نصا وفتوى بل ولا خلاف كذلك في أن الاحتكار يكره أو يحرم (بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن) فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر أو نحوه لم يكن به بأس، بل الظاهر عدم كونه احتكارا، كما دل عليه النص (و) والفتوى، بل الظاهر اشتراط أن (لا يوجد بايع ولا باذل) لصحيحي الحلبي السابقين، وصحيح سالم الحناط (1) (قال: لي أبو عبد الله عليه السلام ما عملك قلت حناط، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه، قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك قلت: ما أبيع أنا من ألف ألف جزء جزء قال:
لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن خزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال يا حكيم بن خزام إياك أن تحتكر) مع احتمال الجمع بين النصوص بالشدة والضعف، بل لعله أولى من الجمع بالاطلاق والتقييد، بناء على المختار لولا الشهرة بين الأصحاب أو الاجماع، خصوصا مع احتمال كون المراد بعدم وجدان البايع الباذل للجنس المحتكر فيه وغيره من الأجناس، (و) منه يعلم الوجه فيما (شرطه آخرون) وهو (أن يستبقيها في الغلا ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين) يوما بل عن