أحياها من المسلمين، ويكون أحق بها من غيره، وعليه خراج المسلمين بل قد يقوي في النظر عدم اعتبار الإذن في إحيائها زمن الغيبة من حاكم الشرع أو حاكم الجور، قال: أبو الحسن عليه السلام (1) (والأرضون التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم خلاصا ولا يضرهم) ولعل ذلك وغيره من النصوص المذكورة هنا وفي باب الخمس وإحياء الموات وغيرها دالة على الإذن منهم عليهم السلام في ذلك، فلا حاجة إلى تحصيلها الآن من الحاكم وإن كان هو الأحوط.
(و) كيف كان في التذكرة وظاهر الدروس ومحكي الحواشي والإيضاح (في بيع بيوت مكة تردد) من أنها مسجد لقوله تعالى (2) (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) إلى آخره والمفروض إنه صلى الله عليه وآله أسري به من بيت خديجة أو من شعب أبي طالب ومن قوله تعالى أيضا (3) (سواء العاكف فيه والباد) وخبر عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله (4) (مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها) والاجماع المحكي عن الخلاف وهو خيرته في المحكي عن مبسوطه واللمعة بل عن فخر