بدنها ونحو ذلك، أما المالك فيلزم استيذانه مطلقا، وحيث يحرم التدليس يحرم العوض المترتب عليه كما في غيره من المحرمات، وما حل يحل فيه، غير أنه لا يخلو من كراهة مع الشرط، بل قيل مطلقا وتزداد معه وكون بعض الأعيان مما يتزين به كالشعر الموصول والحمرة المأخوذة من بعض الحشار ونحوهما مما لا يسوغ أخذ العوض فيها بعد تسليمه غير مناف لأن المتعلق بالأصل هو العمل وتلك من التوابع، والله أعلم.
(و) منه (تزيين الرجل بما يحرم عليه) لبسه كالحرير والذهب ونحوهما ضرورة كونه كغيره من المحرمات، وفي المسالك أن المراد تزيينه بما يحرم عليه من زينة النساء، وفيه أن المتجه حينئذ ذكر العكس أيضا، وهو تزيين الامرأة بما يحرم عليها من زينة الرجال مع أنه قد توقف في دليله بعض متأخري المتأخرين، لكن قد يقال:
أن ما ورد (1) عن النهي عن لباس الشهرة (2) وخبر جابر (عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في حديث لعن الله تعالى المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه، ومن ادعى شيئا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) وخبر (3) زيد بن علي المروي عن العلل (عن آبائه عن علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) قال: