ولكن قد سمعت سابقا إطلاق الأصحاب قيام الإشارة مقام العقد من غير إشارة إلى بيع المعاطاة، وفيه إشارة إلى عدم كونها بيعا وعلى كل حال فالاجتزاء بغير العربية للعاجز عنها مساو لذلك أو أولى منه، بل الظاهر الاجتزاء بالملحون مادة أو اعرابا للعاجز عن الصحيح ولو بالتعلم من غير مشقة، كما اعترف به فخر المحققين فيما حكي عنه، قال: إذا ألحن الموجب أو القابل في العقود فإن قال: بعتك بفتح الباء أو زوجتك أو غير ذلك فإنه يصح إذا لم يكن عارفا، أو كان عارفا وقصد الايجاب، ولو قال: جوزتك في النكاح لم يصح، فإن لم يتمكن من التعلم ولا أن يؤكل وعين هذا اللفظ صح، وكذا في القبول وفي الطلاق لو عقد القاف كافا، فإنه لسان ورد في اللغة فيصح، وإن أمكنه النطق بغيره، وإن كان في كلامه مواضع للنظر أيضا.
(و) أما الماضوية فقد قال: المصنف أنه (لا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح العقد وإن حصل القبول وكذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام)، بل قيل أنه المشهور ولعله كذلك، إذ هو المحكي عن الوسيلة والسرائر ونهاية الإحكام والإرشاد والمختلف والتذكرة والتحرير وشرح الإرشاد للفخر والدروس واللمعة والتنقيح وصيغ العقود وتعليق الإرشاد والروضة والمسالك، بل عن التذكرة لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول أتبيعني حينئذ لم يصح اجماعا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء، وعنها أيضا لو قال أبيعك أو قال اشتر لم يقع اجماعا، وهو الحجة بعد الأصل السالم عن معارضة الآية التي قد عرفت إرادة للمتعارف من العقود منها، وقد علم عدم العقد بذلك أو لم يعلم، خصوصا بعد الشهرة والاجماع المزبورين، وعدم معروفية النقل للانشاء هنا لغير الماضي،