دفعه إلى ولي المسلمين، وإلا دفعه إلى الجائر مع قضاء التقية به، فلو فرض عدمها في بعض الأحوال والأمكنة والأزمنة ولو بالنسبة إلى بعض الخراج دفعه إلى الحاكم المنصوب من قبلهم عليهم السلام في زمن الغيبة على كل ما كان لهم توليته في حال قصور اليد وبسطها حتى الحد في وجه قوي، فضلا عن قبض الزكوات والأخماس والولايات على الصبيان والمجانين وغيرهم، كما لا يخفى على من لاحظ كلام الأصحاب القدماء والمتأخرين، في باب الأمر بالمعروف والقضاء والزكاة وغيرها من أبواب الفقه، ومن الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدفع في الخراج ونحوه بالجائر ملاحظة للتقية الزمانية وأن الأصل عدم الإذن منهم عليهم السلام في الدفع إلى غيره، ولاقتصار النص في المقام ونظائره على بيان حكمه في يد الجائر.
وفيه أولا أنه كغيره من الأحكام التي شرعت للتقية، المعلوم كونها دائرة مدارها، فمع فرض عدمها في حال أو في زمان أو مكان لا ينبغي التأمل في عدم جواز مراعاتها أو كون الزمان زمانها لا يقتضي ذلك وإن فرض عدمها في بعض الأحوال كما هو واضح، بل هو من الضروريات علما وعملا، وثانيا أن أقصاها جواز الدفع، أما وجوبه على وجه بحيث لا يجزي لو دفعه إلى حاكم الشرع المنصوب من قبلهم فغير معلوم، بل معلوم خلافه، ولاطلاق ما دل على ولايته من النص (1) والفتوى، والظاهر أن اقتصار الأصحاب في المقام على بيان حكمه في يد الجائر، لمعلومية حاله في يد الفقيه الذي يده كيد الإمام، وقد اتكلوا في بيان ذلك على ما ذكروه في غير المقام، من أن منصبه منصب الإمام وإنما المراد لهم بيان حكمه في يد الجائر التي هي مظنة المنع باعتبار