ولا اعتبار بالتساوي وعدمه أما ما لا يملك فلا بد من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة من غير المسلمين، للضرورة فيقتصر على محلها ولا يقبل قول الكافر في التقويم لاشتراط العدالة فيه، بل يرجع في ذلك إلى قول العدل كالذي أسلم عن كفر أو المسلم المجاور للكفار، وقول المصنف عند مستحليه لا ينافي ذلك، لأنه ضرب القيمة فيه لا التقويم وهو راجع إلى ما ذكر والأمر سهل.
ولكن ينبغي أن يعلم أنه قد ذكر ثاني المحققين أيضا والشهيدين أن الرجوع بالثمن على حسب التقسيط بعد إقباضه للبايع إنما هو مع جهل المشتري، وإلا لم يرجع به مطلقا أو مع تلف العين، على حسب ما سمعته في المغصوب، وجعلا ذلك إشكالا على إطلاق الأصحاب، وفيه أولا أن المراد هنا بيان كون الحكم على التقسيط بالنحو المزبور على الاجمال، وثانيا أنه يمكن منع جريان الحكم المزبور هنا لما عرفته من مخالفته للقواعد، فيقتصر فيه على محمل الاجماع كما أومأنا إليه سابقا، والله أعلم هذا كله في تصرف المالك والفضولي.
(و) أما (الأب والجد للأب) وإن علا لا للأم ولو أم الأب على الأصح الذين قد عرفت أن لهما أن يبيعا عن المالك فلا خلاف في أنه (يمضي تصرفهما) المقرون بالمصلحة أو عدم المفسدة على اختلاف القولين في مال الطفل، بل وفي غير المال (ما دام الولد) ذكرا أو أنثى (غير رشيد) لصغر من شأنه ذلك أو سفه أو جنون ولو متصلا بالبلوغ، لكونها وليين له في هذا الحال (و) إنما (تنقطع ولايتهما) عنه (بثبوت البلوغ والرشد) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة (1) وإن كان