جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٢ - الصفحة ٣٥٤
كما جزم به الشيخ أيضا فما في التذكرة من التردد في الأول دون الإجارة في غير محله، لاشتراكهما في الأدلة المزبورة التي قد عرفت ضعفها ومن هنا كانت الإجارة عندنا كالبيع في الجواز.
نعم قد يقال لا ينبغي لأهل مكة منع خصوص الحاج عن سكناها لما عن السرائر من الاجماع على ذلك، وأن الأخبار به متواترة (1) أو متلقات بالقبول، وإن كان في سقوط الأجرة حينئذ نظر بل منع، جمعا بين الحقين، حتى لو قيل بحرمة منعهم كما عن بعضهم الجزم به بل يمكن إرادته من لفظ لا ينبغي في معقد اجماع السرائر وغيره، بل جزم بإرادة ذلك منه الأستاذ في شرحه، بشهادة فحوى الكلام واقتضاء المقام وعلى كل حال، فلا دلالة في ذلك على عد الملك، ضرورة عدم المانع من وجوب الاسكان للحاج من المالك الحقيقي، للمالك الصوري، بل ربما كان فيه دلالة على الملك وإلا لم يخص الحاج بذلك، ثم إن الظاهر كون الخلاف المزبور في غير مواضع النسك أما بقاعه فحكمها حكم المساجد بالنسبة إلى عدم جواز البيع والإجارة (و) نحوهما كما اعترف به في التذكرة، بل ربما استظهر منه نفي الخلاف فيه بين المسلمين.
(أما ماء البئر) في الأرض المباحة (فهو ملك لمن استنبطه) (و) كذا (ماء النهر لمن حفره) كنفس البئر والنهر مع النية، بناء على اعتبارها في نحو ذلك، ضرورة كون المقام منه بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل ظاهر غير واحد الاجماع عليه، مضافا إلى عموم الحيازة والاحياء (2) فله حينئذ البيع وغيره كما في سائر الأملاك، ولا يجب

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها (2) الوسائل الباب 1 من احياء الموات
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست