جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٢ - الصفحة ٢١٠
من ضروريات المذهب، فضلا عن دعوى التواتر فيه من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وعترته الأئمة الطاهرين عليهم السلام كقوله عليه السلام (إنما يحلل ويحرم الكلام) (1) وغيره مما دل على توقف عقد البيع وغيره على الألفاظ، بل هي المرادة من العقود بالمعنى الأسمى.
(و) حينئذ ف‍ (لا يكفي) في حصول العقد (التقابض) ولا غيره من الأفعال التي لا فرق بين ما ورد النهي عن العقد بها (2) كالمنابذة واللمس ورمي الحصاة وغيرها في عدم الاكتفاء بها في العقد (من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة) إنشاء (البيع في الحقير أو الخطير) للأصل المقرر بوجوه الاجماع بقسميه أو الضرورة، وصدق البيع مثلا بعد التسليم والتجارة عن تراض لا يستلزم تحقق العقد الذي يترتب عليه اللزوم ونحوه كما هو واضح، خلافا لأحمد بن حنبل ومالك فاكتفيا به (3) وبغيره من الأفعال مطلقا، ولبعض الحنفية والشافعية وابن شريح في خصوص الحقير وإن اختلفوا في تفسيره، فبين من أحاله على العرف، وبين من قدره بما دون نصاب السرقة، وقد استقر اجماعنا على خلاف ذلك، نعم قد اشتهر نقل قول ابن حنبل عن شيخنا المفيد بل اختاره الكاشاني والأردبيلي بعد أن حكيا عنه، بل كأنه مال إليه ثاني الشهيدين في المسالك، حيث قال: ما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، وفيه ما عرفت من أن الضرورة من المذهب فضلا عن الاجماع على خلافه، وليس فيما وصل إلينا من

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 (2) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 13 (3) التذكرة ج 1 ص 462
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست