لا بأس به، بعد فرض قوة المعارض، ولعل من الغش أو في حكمه في الحرمة والبيع (و) غيرهما (تدليس الماشطة) مثلا الامرأة على خطابها والجارية على مشتريها، باظهار حسن ليس فيها، واخفاء قبحها، كتحمير وجهها ووصل شعرها، ونحو ذلك بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به، بل عن آخر الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى نصوص الغش، بل ربما استدل عليه بما عن معاني الأخبار (1) مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله (إنه لعن النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة) أي التي تنتف الشعر، وتنشر أسنان الامرأة وتحددها، وتصل شعر المرأة بشعر غيرها، وتغرز بالأبرة ثم تحشوه بالكحل، ونحوه، بدعوى أن المراد فعل ذلك كله أو بعضه للتدليس، وفيه أن الظاهر كراهة ذلك في نفسه، خصوصا وصل الشعر بالشعر الذي ورد فيه النهي في (2) مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه، فانتهى عنه، فقال: افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة فإنه يذهب بماء الوجه، ولا تصلي الشعر بالشعر) وخبر (3) علي (سألته عن امرأة مسلمة تمشط ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق، قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر) وخبر (4)
(١١٣)