بالدية إن قتل وبعوض ما يفوت سواء كان له حقيقة أو لا، لأنه إما من باب العلة أو من القسم الثالث من السبب، وهو توليد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا، ودعوى أن الفقهاء بنوا ثبوت القصاص على أن للسحر حقيقة ممنوعة، كدعوى أن الثمرة فيه الاقرار بأنه قد قتل زيدا بسحره مثلا، فإنه لا طريق لاثباته إلا بذلك، فبناء على أن له حقيقة يقاد به، وإلا فلا، فإنه يمكن منعها، ويؤخذ باقراره على القولين، فإذا قال: قتلته بسحر يقتل غالبا، أو نادرا ولكن قصدت القتل به قيد به، وإن قال: إني لم أقصد قتله بالنادر، أو أخطأت فذكرت اسمه مثلا ومرادي غيره، أخذت الدية منه، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع، ومن هنا قال الأستاذ في شرحه: أن الثمرة في البحث عن التحقيق والتخييل بامكان القصاص من الساحر أو أخذ الدية منه، بناء على التحقيق والتخييل المؤثر دون غيره، وإمكان ترتب لزوم الحلف والكفارات عليه لو تعلق الالتزام بعدم الفعل بناء على الأولين دون الأخير.
(و) منه (الكهانة) بالكسر والفتح، وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان كما في مختصر النهاية، وفي المحكي عنها زيادة وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يختص باسم العراف، وعن المغرب أن الكهانة في العرب قبل المبعث يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة، وفي القواعد أن الكاهن هو الذي له رائد من الجن، يأتيه بالأخبار، وفي التنقيح أنه المشهور كما كان لعمر بن يحيى رائد من