من الألفاظ محافظة على حصر التحليل والتحريم بالكلام، وغيره مما يقتضي باعتبار الألفاظ من النصوص وغيرها، لكن لا دليل على اللفظ المخصوص فيكفي فيه حينئذ مطلقا اللفظ، من غير فرق بين الصريح وغيره، والحقيقة وغيرها والماضي وغيره، بل عن الأبي اختياره أيضا بعد حكايته عن المصنف وكأنه أخذه من الاطلاق في تعريفه الذي قد عرفت عدم إرادة كشف الحقيقة به، ولا جمع شرائط الصحة، وأنه يشبه تعريف أهل اللغة في كون المراد به أن المعرف من هذا الجنس أو الصنف، بل اختاره بعض المحدثين من الأخباريين، حتى أطنب في ترجيحه إلا أنه لم يأت بشئ يصلح للخروج به عن الأصول، فضلا عن الاجماع المحصل والمنقول.
بل الضرورة على أن للصيغ المخصوصة أثرا بينا، ولذلك تصدى الأصحاب إلى ضبط موادها وكيفياتها وأحوالها، وإجازة الفضولي على القول بأنها ناقلة ليست بيعا حتى يقال: إنه يلزم القائل بها جوازه بكل لفظ وخلو النصوص عن التعرض لها بالخصوص، لضرورية حكمها أو لتعارف المعاطاة أو لغير ذلك، على أنه لا يقتضي ذلك بعد عدم إطلاق يقتضي تحقق العقد بكل لفظ، بل المتجه حينئذ الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن، وليس هو إلا اللفظ المخصوص.
ومن الغريب استناده إلى إطلاق بعض النصوص، وآية (التجارة عن تراض) (1)، المعلوم عدم كون المراد منه تحقق العقد وأحكامه بذلك، كما أن من الغريب أيضا الاستناد إلى عموم (2) (آية أوفوا