بالصورة التي يرفع الشارع احترامها ولم يدخلها في الملك وأوجب على المكلفين إتلافها بلا ضمان، حتى لو استلزم إتلاف المادة، ويرتفع ضمانها معا بل قيل بجواز إتلافهما معا بلا ضمان من دون استلزام وإن كان لا يخلو من إشكال أو منع، أما إذا أتلف الصورة وبقيت المادة فلا إشكال في بقائها على الملك وحرمة إتلافها وضمان المتلف لها، نعم ليس بيعهما معا من قسم بيع المتغايرين في صفقة، حتى يصح في البعض دون البعض ضرورة كونهما شيئا واحدا، ومن ذلك يعلم أنه لا فرق في حرمة التكسب بها بين قصد المادة والصورة، وبين قصد المادة خاصة، وليست هي كالعبد المغني والكاهن والساحر والمقامر ونحوهم، مما يصح بيعهم مع عدم ملاحظة الصفة وإنما يفسد البيع إذا لوحظت، كما نص عليه شيخنا في شرحه، ضرورة الفرق بين المقامين بل قد عرفت فيما تقدم أنه لا فرق في الحرمة بين ملاحظة الغاية المحرمة وعدمها بل الظاهر ذلك، حتى لو قصد الجهة المحللة بعد فرض ندرتها، كما أنه لا فرق في حرمة التكسب بها بين دفعها للمسلم والكافر حتى لو كان حربيا، نعم قد يقال: إن له تملك العوض المدفوع من الحربي بالاستيلاء وإن أثم بدفع أحد الأعيان المزبورة إليه هذا، وفي شرح الأستاذ جعل مما نحن فيه في جميع الأحكام المزبورة الدراهم الخارجية وبعض التغليطات في الجواهر والأقمشة وهو مشكل، نعم يشترك ذلك معه في كون الجميع مما يترتب عليه الفساد العام، فيجب على سائر الناس دفع ما يندفع به ذلك بكسر ونحوه، لا أن المعاملة عليه بعد الاخبار بحاله بحيث لم يبق غش منه فاسدة، وأن الثمن المدفوع عنه حرام فتأمل جيدا.
(و) على كل حال فمن هذا القسم (كلما يفضي إلى مساعدة