المجهول أصله لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجترائه على ما يحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه، أما لو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة وإن أطلق بعضهم بل قيل الأكثر، كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم، وجب اجتناب ما علم منه أو اشتبه، ومحل الكراهة تكسب الولي به أو أخذه منه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه، (و) كذا الكلام في كسب (من لا يجتنب المحارم) لتطرق الشبهة فيه أيضا ولعل من ذلك يعلم جواز تناول ما في يد الصبي، للولي ومأذونه بل الظاهر الحكم بملكيته له مع فرض احتمال تملكه بحيازة ونحوها، فحينئذ يده كيد البالغ في الحكم بملكية ما فيها لديها، وإن وسوس به بعض القاصرين من المعاصرين والله العالم (وقد يكره التجارة بأشياء تذكر في أبوابها انشاء الله تعالى وما عدا ذلك) مما لا دليل على رجحانه أو مرجوحيته (فمباح) متساوي الطرفين كما هو واضح والله العالم.
(مسائل الأولى لا يجوز بيع شئ من الكلاب) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص بالخصوص (1) فضلا عما مر في النجاسات والمحرمات والسباع (2) دالة عليه (إلا) ما خرج بالدليل منه ك (كلب الصيد) بلا خلاف معتد به بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيضة أو متواترة، كالنصوص فما عن العماني من المنع منه واضح الضعف، كضعف تخصيص الجواز في النهاية والمقنعة بالسلوقي منه، وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن، ضرورة مخالفته لاطلاق