الخوف بما ذكر دون غيره غير معلوم لنا، بل لعله لغير ذلك، هذا إن جعلنا ما في الرواية من البرص علة، وإلا فقد يكون حكمة، وما سمعته من الاطلاق المنجبر بالشهرة مضافا إلى التعليل بمخافة البرص، مع كون الكراهة من المتسامح فيها حجتنا على الشيخ (رحمه الله) وابن إدريس المقيدين الحكم بما سمعته من القصد، لكن لعل الشيخ ذكره محافظة على متن الاجماع، وما في الرواية الأولى من ظهور القصد لا ينافي ما في الرواية الثانية.
والأقوى شمول الحكم للوضوء والغسل سواء كانت رافعة للحدث أو لا، لصدق اسم الوضوء والاغتسال على ذلك، بل وسائر الاستعمال مع المباشرة للبدن، للتعليل مع ترك الاستفصال من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعائشة، واشتمال الأخير على العجين به مع إلقاء الخصوصية والتسامح في المكروه، فما في كلام المصنف وغيره من تخصيص الحكم بالطهارة، وكلام ابن إدريس من تخصيص الحكم بالطهارتين فحسب، وما عن الذكرى من تخصيص الحكم بالطهارة مع العجين لعل الأقوى خلافه، كما أن الظاهر أن إزالة الخبث من حيث كونه إزالة من غير مباشرة للبدن لا كراهة فيها إن أطلق الاستعمال عن النهاية والمهذب والجامع، لكن قد يريدوا المباشرة بالبدن والظاهر بقاء الكراهة وإن زالت السخونة، وفي المنتهى أنه الأقرب، وعن الذكرى القطع به، ولعله الظاهر من عبارة المصنف ونحوها للاستصحاب، وشمول قوله (صلى الله عليه وآله) الماء الذي تسخنه الشمس له، وعن بعضهم الاحتجاج عليه بعدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق، وفيه نظر، والمدار في التسخين وكون الشمس هي المسخنة العرف، ولا يندرج فيه ما لو سخنت الشمس آنية كانت فارغة، ثم وضع فيها ماء فاكتسب تسخينا لحرارة الآنية، وهل يشترط في الماء القلة أولا؟ وجهان، بل قيل قولان، والأقوى عدم الاشتراط، وليس لفظ الآنية موجودا في الرواية حتى يتبادر منه القلة، وإن كان القول الآخر لا يخلو من قوة أيضا، لأن المتعارف تسخينه القليل، وإن لفظ الآنية وإن لم يكن في الرواية لكن الاجماع المتقدم على عدم الكراهة في غيرها كاف، هذا.