الورود يقولون أن التطهر يحصل بما إذا لم يكن واردا، لكن الغسالة تكون حينئذ نجسة بخلاف الأول، فيؤول الأمر إلى أن اشتراط الورود إنما هو لتطهير الماء لا لتطهير الثوب ضعيف، لما عرفت أن الذي دعاهم إلى ذلك إنما هو نجاسة الماء، فلا يفيد الثوب طهارة ولذلك قال في المدارك: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة، وأيضا الشهيد في الذكرى لم يذهب إلى طهارة الغسالة، نعم قال: بعد أن اعترض على أدلة القول بالنجاسة فلم يبق دليل سوى الاحتياط، ولا ريب فيه.
نعم هناك (قول آخر) وهو الحكم بنجاسة ماء الغسالة وإن ترامت الغسلات، وطهر المحل، فيكون المحل طاهرا، وما يجري عليه من الماء نجس، وعن بعضهم أنه نسبه إلى المصنف والعلامة، وكأن الذي أوهمه ما في المعتبر رادا على الخلاف من قوله:
والحق نجاستهما أي الغسلتين طهر أم لم يطهر، وما عن النهاية وأن يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أو لم ينفصل، ولا ريب في عدم إرادتهما ذلك، بل مقصودهما عدم الفرق بين ماء الغسالة التي تحصل الطهارة بعدها وبين غيرها مما تقدمها، ويكون ذلك ردا على الشيخ، فتنتهي الأقوال في بادي النطر إلى ستة، القول بالنجاسة مطلقا إلى أن يطهر المحل، والقول بها ولو بعد طهره، والقول بالطهارة مطلقا، والتفصيل بالورود وعدمه، والتفصيل بكون الغسلة مما يطهر المحل بعدها أو لا، والتفصيل بين آنية الولوغ وغيرها، فلا ينجس شئ من الغسالة في الآنية، وتنجس الأولى خاصة من غيرها دون الثانية، وعلى ما يحتمل في كلام ابن دريس تكون سبعة، بل على وجه يمكن تحصيل ثامن، وهو ما ذهب إليه العلامة في المختلف من كون الغسالة طاهرة ما دامت في المحل، فإذا انفصلت صارت نجسة، بل يمكن تحصيل تاسع، وهو ما عن بعض القائلين بالطهارة من القول بالطهورية معها أيضا، بل في المدارك أنه اختلف القائلون بالطهارة هل ذلك على سبيل العفو دون التطهير أو يكون باقيا عن الطهورية أو يكون