لا أنه يجتمع معها في مكان تستقر هي فيه، فإنه يصدق عليه حينئذ في الآن الثاني أنه ماء قليل فيه نجاسة. فهو خارج عن النزاع، وبما عرفت يكون ابن إدريس أيضا موافقا، وحكمه في الإناء لا يكون مخالفا، إذ لعله لدليل، أو لأنه الغسلة الأولى تستقر النجاسة الحاصلة من الولوغ مع الماء، فتكون من قبيل ما ورد عليه النجاسة، سيما إذا كان بطريق التعفير، بخلاف الثانية والثالثة، ولذلك جاء بكلام السيد شاهدا على ذلك، فتأمل جيدا.
(وقيل بالتفصيل) وهما قولان أيضا (الأول) التفصيل بأن ماء الغسالة كالمحل بعدها، بمعنى أن ما كان فيه غسلة واحدة فماء الغسالة فيه طاهر، لكون المحل بعدها طاهر، كما هو الفرض، وما كان الغسل فيه متعددا فماء الغسل الذي قبل الغسلة الأخيرة نجس وفيها طاهر، لكون ما بعد الأول نجس، بخلاف الأخير، وعن نهاية الإحكام أنه احتمله ونقله في مفتاح الكرامة عن أستاذه الشريف، بل قد يظهر من المنتهى أن النزاع فيه، أي السغل الأخير خاصة. (الثاني) ما يظهر من المنقول عن الشيخ في الخلاف، حيث إنه حكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وحكم بنجاسة ماء الغسالة الأولى في الثوب دون الثانية، ولا ينافي ذلك ما ينقل عنه أنه قال إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته إجانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس فإنه لعله يريد من جهة اجتماع مجموع الغسلتين، وعلى أحد الوجهين في كلام ابن إدريس يكون أيضا مفصلا، لكن بغير هذا التفصيل.
بل يمكن أن يكون هناك (قول آخر) وهو أن القائلين بالطهارة منهم من اشترط ورود الماء على النجاسة، وعن الشهيد في الذكرى أنه لا فرق بين ورود الماء على المتنجس وبالعكس، لكنك خبير بأنه ليس قولا مستقلا فيما نحن فيه، بل هو راجع إلى أنه هل يشترط في المطهر أن يكون واردا أو لا يشترط؟ فيكفي تحقق مطلق الغسل من غير فرق بين الورودين، ولا دخل له فيما نحن فيه. واحتمال القول بأن المشترطين هنا