وفي عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى، وفي المعتبر بعد أن ذكر الرواية المتقدمة قال: وروى الجمهور عن عائشة أنه قال لا تفعلي يا حميرا، قال وطعن الحنابلة في سند الحديث ولا عبرة بطعنهم بعد صحة السند من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ولعله يريد بالصحة غير ما في لسان المتأخرين، وما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " وفي الوسائل أنه روى الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله.
وعلى كل حال فلا يقدح قصور السند بعد الانجبار بما سمعت، والتسامح في المكروه، والحكم بالصحة من مثل المحقق، وإنما حمل النهي فيها على الكراهة، لما فيها من الضعف اصطلاحا، والاجماع على عدم الحرمة، والجمع بينهما وبين ما دل على نفي البأس عن الوضوء بالماء الذي يوضع في الشمس، كما في مرسلة محمد بن سنان (2) وظهور التعليل في الكراهة، والرواية الثانية وإن اشتملت على غير الآنية من الأنهار والمصانع وغيرها، كاطلاق بعضهم، لكن يعارضها الاجماع المنقول عن التذكرة ونهاية الأحكام على عدم الكراهة في غيرها، فيبقى غير ذلك داخلا فيها، نعم لا فرق حينئذ بين سائر الأواني، كما أنه لا فرق في ذلك بين سائر البلدان، فما احتمله في المنتهى من اختصاص الحكم بما يخاف منه المحذور، كالمشمس في البلاد الحارة دون المعتدلة، أو فيما يشبه آنية الحديد والرصاص دون الفضة والذهب، لصفاء جوهرهما، لأن الشمس إذا أثرت فيهما أخرجت منهما زهوته تعلو الماء، ومنها يتولد المحذور، ولأن تأثير الشمس في البلاد المعتدلة ضعيف، فلا يخاف من البرص مخالف للاطلاق السابق، بل دعواه اختصاص