التي كانت فيه قبل السلب، وعن الشهيد في الذكرى الجزم به، والأقوى مراعاة الصدق من غير اعتبار ذلك، لدخوله به تحت الاطلاقات، ودعوى توقف الصدق عليه ممنوعة على ما هو المشاهد، ومع الشك يرجع إلى استصحاب الموضوع أو الحكم، كما ستعرفه إن شاء الله. ودعوى أن القاهر في الحقيقة الكمية، ولكن الدليل على ذلك الصفات، فحيث لا توجد تقدر كما ترى، إذ لعل القاهر الكمية مع الصفات، بل يمكن القول بجريان الأحكام على المضاف نفسه من غير ممازجته لو سلبت جميع خواصه بحيث صار أهل العرف بعد الوقوف على حاله يطلقون عليه لفظ الماء من غير احتياج إلى إضافة، اللهم إلا أن يمنع انقلاب المضاف مطلقا بغير الامتزاج المهلك له، فإن المعتصر من جسم أو المصعد منه مضاف دائما، لا يكون مطلقا أصلا، وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا ما في توجيه القول بالتقدير بأن الاخراج عن الاسم سالب للطهورية، وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف، فنعتبره بغيره ليحصل ما طلبناه، كما يقدر ذلك في حكومات الجراح، وبأن الحكم لما كان دائرا على بقاء اسم الماء مطلقا وهو إنما يعلم بالأوصاف وجب تقدير بقائها قطعا، كما يقدر الحر عبدا في الحكومة، وأما تقدير الوسط لأنه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حد سواء، فيجب رعاية الوسط لأنه الأغلب والمتبادر عند الاطلاق، وإنما صار الزائد لا ينظر إليه بعد الزوال لأنه لو كان المضاف في غاية أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك في القدر الناقص، فكذا لو زالت رأسا، ولا يخفى عليك ما في ذلك كله، (أما الأول) فلأنه لا يلزم من كون الممازج غير مخرج بسبب الموافقة إنا نعتبره بغيره، وأين مسألة الحكومات من المقام، لكون الأحكام هنا تابعة لموضوع قد تحقق لغة وعرفا.
(وأما الثاني) ففيه إنا نمنع أنه إنما يعلم بالأوصاف، بل قد يعلم بدونها، وهو الصدق، كما في محل النزاع، ومنه تعرف ما في وجه تقدير الوسط من الأغلبية، مع أن