لخصوص الأخبار، بل ربما أعرض عن الأخبار الخاصة وبنى عليها، كما سمعت عن ابن إدريس وغيره في الثوبين، وعرفت أنهم تعدوا لغير موارد الأخبار الخاصة بكثير، فلذلك حكمنا هذه القاعدة على تلك العمومات، فينبغي أن نقتصر على ما حصل لنا الشك فيه خاصة، وهو ما عرفت من نفس أفراد الشبهة المحصورة لاما لاقاها من الأجسام الطاهرة، لأنا لم نعثر على كلام لغير العلامة (رحمه الله) ممن تقدمه يقتضي وجوب الاجتناب، بل المعروف بين المتأخرين والذي عليه مشائخ عصرنا ومن قاربه إنما هو العدم، فتبقى العمومات سالمة عن ما يقتضي الشك في تناولها لذلك، سيما مع معروفيته من مذاق الشرع بالنسبة للطهارة والنجاسة، أو يقال: إن اليقين الاجمالي لا يرفع الاستصحاب المنقح موضوعه كما في الفرض، بخلافه في الإنائين اللذين لا ترجيح لأحدهما على الآخر في جريان الاستصحاب، لما عرفته سابقا، وتوهم أن الاشتباه الذي كان في الإنائين يلحق الملاقي لأحدهما واضح الفساد، ولعل هذا أقوى من الأول في الاستدلال، بل يمكن كونه هو مبنى كلام الأصحاب، والله العالم، وهو الذي أفتي به وأعمل عليه إن شاء الله.
وقد يقال في التخلص عن وجوب اجتناب الملاقي للمشتبه برجوعه إلى الشبهة الغير المحصورة، ويكون حاله حال محتمل النجاسة، فإنه لا إشكال في عدم وجوب اجتنابه، وإن كان التكليف بالنجس لا يتم إلا به، لكن لما كانت أفراد النجس غير محصورة لم يجب اجتناب المحتمل، وهذا كذلك أيضا، فإن إصابة المشتبه له صيرته محتمل النجاسة، وكون هذا الاحتمال إنما نشأ من إصابة متنجس يجب اجتنابه للمقدمة لا يصير الملاقي كذلك، وكيف مع أنه لو صدر الاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب الاجتناب، فهذا أولى، مثلا لو كان الإناء آن النجس منهما معلوم ووقعت قطرة لا تعلمها من أي الإنائين فإنه لا شك في عدم نجاسة الثوب بها، وهو معنى قوله