فإن قلت: هو كذلك لكن يحتمل أن يكون مقدارا يأتي على جميع ما في البئر ولو بحسب الاتفاق، فلا يتيقن حصول ذلك المقدار إلا بنزح الجميع فإنه يكتفي به حينئذ، وإن لم يبلغ ذلك المقدار فيدخل فيما لا نص فيه بهذا المعنى لا بالمعنى المعروف، ويتجه حينئذ قوله أنه لا معنى لأصل عدم الأكثر لكونه مقطوعا باستصحاب النجاسة، ولا معنى لنفي الأكثر بعد تحقق شغل الذمة، قلت: مع أن لنا بحثا في ذلك أن إجماع الغنية والشهرة المنقولة بل والمحصلة يكفيان في بيان ذلك المجمل، ومما تقدم يظهر لك ما في مناقشة المدارك للمعتبر بأنه لا معنى لجعله للفرس مما لا نص فيه لدخوله تحت اسم الدابة إن قلنا أنها لكل ما يدب على الأرض أو ذات القوائم الأربع أو لكل ما يركب، إذ قد عرفت أن جعلها من غير المنصوص لما ذكرنا من جهة إجمال خبر الدلاء لا من جهة ما ذكر، وفي المنتهى " وأما البقرة والفرس فقد قال الشيخ والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار بالكر، ولم نقف في ذلك على حديث إلا ما روى الشيخ وذكر صحيح الفضلاء المتقدم، ثم قال بعده: قال صاحب الصحاح: الدابة لكل ما يدب على الأرض والدابة اسم لكل ما يركب، فنقول لا معنى لحمله على الأول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني، فنقول الألف واللام في الدابة ليست للعهد لعدم سبق معهود ترجع إليه، فإما أن يكون للعموم كما ذهب إليه الجبائيان أو لتعريف الماهية على المذهب الحق، وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم يكن علة هذا خلف، وإذا ثبت فيه دخل فيه الحمار والفرس والبغل والإبل والبقر نادرا، غير أن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون الحكم ثابتا في الباقي فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدده الإمام. قلت: خرج ما استثنى لدليل منفصل، فيبقى الباقي لعدم المعارض، وأيضا التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة، وذلك شئ لم يتعرضا له (عليهما السلام) إلا أن لقائل أن
(٢٢١)