لكن قد يقال إنها مساقة لغير ذلك. ولهذا ربما تقع من القائل بعدم التنجيس. نعم يمكن الاستدلال عليها أيضا بالعمومات أو الاطلاقات الدالة على نجاسة ما تلاقيه هذه النجاسات وما دل (1) على نجاسة القليل متمما بعدم القول بالفصل أو ضعفه، وبقوله في مكاتبة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) في الصحيح قال: " كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة، فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي ينزح منها دلاء " وهو في قوة قوله يطهرها نزح دلاء منها، لوجوب تطابق الجواب السؤال وهو قاض بالنجاسة قبل النزح وبما رواه علي بن يقطين في الصحيح (3) عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة والحمامة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله ".
وبقول أبي عبد الله (عليه السلام) (4): " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب المأرب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " فإن جواز التيمم مشروط بفقد الماء الطاهر مع ظهور إرادة النجاسة من لفظ الافساد كما اعترف به الخصم ولولا أنه يقبل النجاسة لم يفسد. وربما استدل عليه أيضا بحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير (5) قالوا: " قلنا بئر يتوضأ منها يجري البول من تحتها أينجسها؟ قالوا: فقال: إن كانت في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول الجواهر 24