وظهور إرادته بالخصوص هنا لمقابلته بالسرقين، وعن منتقى الجمان أنه ذكر جماعة من أهل اللغة أن العذرة الغائط، وعن نهاية ابن الأثير أنها الغائط الذي يلقيه الانسان سميت بذلك لأنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور، بل في المدارك وغيرها أن السرقين وإن كان أعم من النجس إلا أن المراد به هنا النجس لأن الفقيه لا يسأل عن الطاهر. لكن قد يقال إنه لا مانع من سؤال الفقيه عن ذلك لا من جهة الطهارة والنجاسة بل لاحتمال أن يكون ماء الوضوء له خصوصية فتأمل. ووقوع الزبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة ولا سيما مع كون العذرة رطبة والرطبة أعم من اللينة مع أنه لا يناسب حال مثل علي ابن جعفر السؤال عنه. وأما احتماله بعد النزح ففي المدارك أنه ممتنع لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الألغاز المنافي للحكمة كما هو ظاهر. وفيه أن ذلك من قبيل الاطلاق والتقييد وقد يكون وقت السؤال ليس وقتا للحاجة أو كان السائل عالما بذلك أو كانت قرائن حالية أو مقالية قد انعدمت من جهة تقطيع الأخبار. نعم ينبغي الجواب بأن أخبار النزح لا دلالة فيها على النجاسة وليس الحمل على ذلك أولى من حمل تلك على الكراهة واستحباب النزح، على أن الأخبار المتقدمة هي أرجح لموافقتها للأصول والعمومات وسهولة الملة وسماحتها وغير ذلك فتأمل جيدا.
وصحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة " وما (2) يقال من المناقشة في السند من اشتراك حماد بين الثقة والضعيف وبأن لفظ البئر يقع على النابعة والمحقون ماؤها لا عن نبع، فقد يكون السؤال هنا عن الثانية - فهو في غاية الضعف، أما الأولى فلأن حماد إذا أطلق فالمتبادر منه إنما هو الفرد الكامل المشهور والظاهر أنه ابن عيسى، أو يقال إنه يبقى دائرا بينه وبين حماد بن عثمان