بحث في شرطية الامتزاج يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
هذا الذي يقتضيه النظر في أخبار الباب، فإن ثبت اجماع على خلاف ما ذكرنا كلا أو بعضا قلنا به، وإلا فلا، ولعله ثابت بالنسبة للتطهير، لأن المحقق (رحمه الله) الذي هو الأصل في الخلاف في المقام قد صرح بعد حكمه بعدم اعتبار الكرية، قال:
" لكن لو تنجس ما في الحياض لم يطهر بمجرد جريانها إليه " ولما ستسمع من إجماع كاشف اللثام. لكن قد تحمل عبارة المحقق (رحمه الله) على عدم حصول التطهر بمجرد الجريان بل لا بد من الامتزاج وحصول التدافع كما هو مذهبه بالنسبة إلى الغديرين، ولذا ربما يظهر من حاشية الآغا على المدارك وكذا الحدائق عدم الاشتراط وهو لا يخلو من وجه.
ثم إن مقتضى اشتراط العلامة (رحمه الله) كرية الجاري أنه يلزمه أن يعتبر كرية ما في الحياض لأنها هي المشبهة بالجاري واشتراطه كرية المادة لا يدفع عنه ذلك، اللهم إلا أن يقول أن ماء الحمام عبارة عما في الحياض والمادة فحينئذ يناسب مذهبه في الجاري. أو يقال إن تشبيه ما في الحياض بالجاري يكفي فيه اشتراط اتصال ما في الحياض بكر لأنه بمنزلة الكرية فيه، بل يكتفي بذلك في الجاري أيضا لو اتفق أنه اتصل بكر خارج عنه.
(فإن قلت) لم لم يكتف باتصال الجاري بمادته كما أنه اكتفى بذلك في الحمام؟ (قلت) قد يفرق بين المادتين أو يلتزم ذلك في الجاري أيضا، ويكون هذا مؤيدا لما فهمه منه في كشف اللثام في باب تطهير الجاري فراجع وتأمل. وكيف كان فالمعروف بين المشترطين اشتراط الكرية لا أزيد لكن قال العلامة في التحرير " وحكم ماء الحمام كحكم الجاري إذا كانت له مادة تزيد على كر " وربما حمل على التوسع في العبارة، أو يقال إن اشتراط الزيادة على الكر إنما هو حتى يتحقق اشتراط اتصال الحياض بمادة هي كر، إذ مع فرض عدم زيادة المادة عنه تنقص عن الكر بمجرد جريانها إليه. وقال في كشف اللثام: