وجوبه للأمور الثلاثة، إلا أنه غير واضح " انتهى. وربما تبعه عليه بعض متأخري المتأخرين، وقد يؤيد بما في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: " يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه " لاشعاره بإرادة الاغتسال بعد الصلاة، إلا أنه مع عدم صراحته بذلك قد يكون المراد منه الندب لعدم وجوب الغسل هنا لكون المس حال الحرارة، كما يقتضي به قرب موته منه. وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ضعفه، بل بحسب الظاهر كأنه خرق للاجماع المركب، لاتفاق القائلين بوجوبه على حدثيته وناقضيته للطهارة كما حكاه عنهم في المصابيح، ناقلا للتصريح به عن المقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والغنية والإشارة والوسيلة والسرائر والمنتهى والدروس والذكرى والبيان والروض وكفاية الطالبين جامع المقاصد وفوائد الشرائع ومنهج السداد والرسالة الفخرية وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين، قال: " هو أمر مقطع به في كلامهم ولا خلاف فيه إلا ممن نفى وجوب غسل المس " قلت: ويؤيده السيرة المستقرة والعمل المستمر في الأعصار والأمصار على عدم فعل شئ مما يشترط بالطهارة كالصلاة ونحوها قبل فعله، وقد نقل عن جماعة التصريح بتوقف الغايات الثلاثة عليه وهي الصلاة الطواف ومس كتابة القرآن، كما هو ظاهر المصنف وغيره ممن عبر كعبارته، ولعله قضية كلام من صرح بحدثيته وناقضيته للطهارة ممن عرفت، لمكان اشتراط هذه الغايات الثلاثة بارتفاع الحدث. وربما استدل عليه كما في المصابيح وغيرها بعموم قوله (ع) (2): " في كل غسل وضوء إلا الجنابة "، مع اتفاق الأصحاب على ذلك إلا من شذ، ولأن المس ناقض، وإلا لم يجب به الوضوء الجواهر 4
(٣٢)