عليه بنحو لا يشمله ملاك التخصيص.
مضافا إلى عدم الوجه لتخصيص الأعم بالأخص أولا قبل تخصيصه بالمتوسط، بل هو مخصص بهما معا في رتبة واحدة، نظير ما سبق في الفرض الأول.
نعم، إذا كان الأخص متصلا بالأعم في الفرض تعين انقلاب النسبة بينه وبين المتوسط، نظير ما سبق، ويتوقف تقديم أحدهما في مورد الاجتماع على أقوائية ظهوره، ولا ضابط لذلك، بل هو موكول لخصوصيات الموارد حسبما يدركه الفقيه عند النظر في الأدلة.
كما أنه لو كان الأخص ظاهرا في الحصر كان بمنطوقه مخصصا للأعم وبمفهومه مخصصا للمتوسط أو معارضا له، فيقتصر في الخروج عن الأعم على مورد الأخص، ولا يبقى للمتوسط أثر.
هذا كله إذا لم يلزم من التخصيص محذور مانع ككثرة التخصيص، والا تعين التوقف أو الجمع بوجه آخر حسبما تقتضيه خصوصية المقام، وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا يسعنا مجاراتهم فيه بعد ما عرفت من الضابط في المقام.
الرابع: ما إذا ورد عامان بينهما عموم من وجه، وخاص لهما معا في محل الاجتماع.
ولا إشكال في تقديمه عليهما معا والعمل بكل منهما في ما ينفرد فيه.
وقد جعله غير واحد من موارد انقلاب النسبة، بدعوى انقلابها بينهما بسبب الخاص المذكور إلى التباين ويرتفع التعارض بينهما، لتعدد الموضوع، كما لو اختص كل منهما ابتداء بما ينفرد فيه.
لكن الظاهر عدم توقف تقديمه في مورد الاجتماع والعمل بهما في مورد للزم العمل به، لكونه مخصصا للأقوى منهما لو كان، ومرجعا بعد تساقطهما لو