المطلق وغيرهما راجع إلى ذلك، فلو فرض أظهرية العام من الخاص لزم تنزيل الخاص عليه، مثلا لو كان ظهور العام في عموم الرخصة أقوى من ظهور الخاص في الالزام تعين تقديم العام وتنزيل الخاص عليه بحمله على الاستحباب أو نحوه.
لكن صرح بعض الأعاظم قدس سره بلزوم تقديم الخاص مطلقا وان كان أضعف ظهورا، لان الخاص بمنزلة القرينة على العام، كما يتضح بفرض وقوعهما في مجلس واحد، وأصالة الظهور في القرينة حاكمة على أصالة الظهور في ذيها، فلا يحتاج تقديمها لملاحظة الترجيح الدلالي، كما يظهر من قياس ظهور " يرمي " في قولنا: " رأيت أسدا يرمي "، في رمي السهام على ظهور " أسد " في الحيوان المفترس، حيث لا إشكال في أقوائية الثاني من الأول، لأنه بالوضع وذاك بالاطلاق، مع أنه لا تأمل في حكومة أصالة الظهور في الأول على أصالة الظهور في الثاني، ولا وجه له إلا كون الأول قرينة على الثاني.
ويشكل: بأن تعين أحد الكلامين للقرينية على الاخر إنما يتجه فيما لو كان ناظرا إليه ومسوقا من قبل المتكلم لبيان المراد منه، فيكون حاكما عليه حكومة بيانية، ولا يحتاج تقديمه عليه لأقوائية ظهوره، كما ذكرناه في الفصل الثاني، وأما في سائر موارد تعارض الظاهرين في مقام البيان فلا يتعين أحدهما للقرينية على الاخر إلا بقوة ظهوره، حيث يكون رفع اليد عن الظاهر لأجل الأظهر متعينا عرفا.
بل ذلك هو المعيار في تعيين القرينة المتصلة أيضا من أجزاء الكلام الواحد، حيث سبق في أول الفصل أن المراد بها ليس خصوص ما يعده المتكلم للقرينية.
وخصوصية الخاص بدون ذلك في القرينة ممنوعة حتى مع ورودهما في مجلس واحد.