ولازم ذلك جواز الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية من دون فحص لو اقتضاه عموم أدلتها كما هو الظاهر فيها كلها أو جلها، بل بعضها صريح في ذلك، كصحيحة زرارة الثانية المذكورة في أدلة الاستصحاب المتضمنة عدم وجوب النظر في الثوب الذي يحتمل إصابة النجاسة له (1)، وما دل على أن من تزوج امرأة ليس عليه الفحص عن أن لها زوج حتى بالسؤال منها (2)، وعدم وجوب السؤال عن ذكاة الجلود المأخوذة من المسلمين (3)، بل تضمن بعض النصوص إثارة الاحتمالات البعيدة ليتمسك بالأصل ظاهر في الاكتفاء بالاحتمال وعدم وجوب التروي لدفعه الذي هو أخف من الفحص الخارجي.
والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة، بل ربما ادعي الاجماع عليه. وانما أوجب الفحص في بعض الموارد بعض القدماء والمتأخرين لدعوى توقف العلم بالحكم فيها على الفحص غالبا، كالشك في المسافة المقتضية للقصر والافطار، والاستطاعة المقتضية للحج، والنصاب الزكوي والربح الذي يجب فيه الخمس.
إلا أنه يشكل: بأن الكاشف عن وجوب الفحص كون المورد مما يندر العلم بالحكم فيه من دون فحص عن الموضوع حيث يستفاد عرفا من تشريع الحكم وجوب الفحص عن موضوعه تبعا، وهو غير لازم في الموارد المذكورة، وإنما اللازم فيها كثرة توقف العلم بالأحكام على الفحص، وهو غير كاشف عن وجوبه، لعدم لغوية جعل الحكم بدونه بعد كثرة الموارد غير المحتاجة له أيضا.
والا لوجب الفحص في كثير من موارد الطرق والأصول، كاليد التي هي أمارة على الملكية والسلطنة ويد المسلم التي هي أمارة على التذكية وأصالة