بقائها على الحجية في الوقائع السابقة فيصح الاعتماد عليها في عدم التدارك، ولا ينتقض التقليد السابق.
نعم، يشكل ما ذكره قدس سره: بأن كون حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر المفتي منزلة نظر المستفتي - لو تم - لا ينافي ابتناء العدول على اضمحلال حجية الفتوى الأولى، بأن يعم التنزيل النظر في حكم الوقائع السابقة بنحو يقتضي تداركها.
كما أن الطريقية لا تنافي ابتناء العدول على انتهاء أمد حجية الفتوى الأولى، مع بقاء حجيتها بالإضافة إلى الوقائع السابقة.
بل لا مجال لجعل حجية الفتوى بعنوان التنزيل في قبال حجيتها من باب الطريقية، لان التنزيل من وجوه الطريقية، لوضوح أن نظر المكلف لنفسه ليس إلا لتحصيل الطريق للواقع، فتنزيل نظر الغير له منزلة نظره لا بد أن يكون لذلك أيضا، لأنه في طوله.
غاية الامر أن طريقية نظر المفتي لتكليف المستفتي تارة لكونه طريقا ابتدائيا - كالبينة - وأخرى يكون بعناية تنزيله منزلة نظر المستفتي.
فالمدار في كون العدول لانتهاء أمد الحجية وكونه لاضمحلالها على مفاد دليله، فإن اختص بالوقائع اللاحقة رجع للأول - نظير التخيير الاستمراري بين الخبرين المتعادلين لو تم - وان كان يعم الوقائع السابقة رجع للثاني، وقد عرفت أن دليل العدول للأعلمية يقتضي الثاني.
وأما ما أورده عليه من لزوم تخصيص الانتقاض بصورة أعلمية المعدول إليه.
فهو - مع عدم كونه محذورا - غير لازم، لا مكان استفادة عموم وجوب العدول للوقائع السابقة في غير مورد الأعلمية من أدلته اللفظية أو اللبية، ومع عدمه يكون انتقاض التقليد في المورد المذكور خاليا عن الدليل، لا أنه