في نفسه من دون شبهة التعليقية.
من دون فرق في الصحة والاجزاء بين العبادات والمعاملات وغيرهما، وإن قيل إن العبادات هي المتيقن من الاجماع المدعى، إذ ليس الدليل على الاجزاء الاجماع، بل القاعدة التي لا مخرج عنها من إجماع أو نحوه.
لكن لازم ذلك سقوط حجية كل من المعدول إليه والمعدول عنه لو كانا متبايني المضمون، بحيث يلزم من العلم بكذب أحدهما علم إجمالي بالتكليف، كما لو عمل على فتوى القائل بالقصر مدة، ثم عدل منه إلى القائل بالتمام، حيث يعلم إجمالا إما بوجوب تدارك ما مضى وقضائه تماما، أو بوجوب القصر عليه في ما يأتي، ولا يخرج عن العلم المذكور إلا بالجمع بين الامرين بقضاء ما سبق تماما والجمع بين القصر والتمام في ما يأتي.
مع أن الظاهر عدم الاشكال بينهم في الاجتزاء بمقتضى التقليد اللاحق مطلقا. فإن تم كشف إما عن سقوط حجية فتوى المعدول عنه حتى بالإضافة للوقائع السابقة وعموم حجية فتوى المعدول له لها، أو عن اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية للعلم الاجمالي المذكور بنحو يكفي موافقة فتوى المعدول إليه في الوقائع السابقة واللاحقة، أو عن الاجزاء الواقعي، بموافقة التقليد السابق على خلاف مقتضى الأصل في الحكم الظاهري، على ما سيأتي الكلام فيه.
هذا كله بحسب القواعد العامة، وأما بحسب الأدلة الخاصة فقد يستدل للاجزاء..
تارة: بلزوم العسر والحرج، لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأي واحد، كما في الفصول.
وأخرى: بما فيه أيضا من أن حكمة تشريع الاجتهاد الوثوق في العمل على طبقه، ومع عدم الاجزاء ترتفع الحكمة المذكورة.
وثالثة: بالاجماع المدعى في كلام بعض، ففي التقريرات عن بعض