للأدلة الواصلة في المسائل التي هي محل ابتلاء المكلف. وهو حاصل أيضا بالإضافة لفتاوى المجتهدين في حق كثير من العوام ممن ذكرنا.
نعم، يختص وجوب الفحص لأجله بما يكون طرفا للعلم الاجمالي المذكور من فتاوى المجتهد، دون ما هو خارج عن أطرافه، لعدم عموم البلوى بالمسألة، أو لكونها من المسائل المستحدثة التي لم يحرز نظر المجتهدين الآخرين فيها، أو لتجدد اجتهاد المجتهد أو احتمال أعلميته بعد تنجز احتمال الخلاف بين غيره، بحيث لا يعلم إجمالا بحدوث الخلاف منه في غير الموارد التي هي محل الخلاف بين غيره.
ولعل ما عن بعض الأعاظم قدس سره من اختصاص وجوب الفحص عن رأي الأعلم بالمسائل التي تعم بها البلوى، مبني على هذا الوجه.
الثالث: ما دل على وجوب الفحص عن الاحكام وتعلم الحلال والحرام مما يأتي التعرض له في الخاتمة إن شاء الله تعالى، بناء على أنه كما يقتضى وجوب الفحص عن الأدلة في حق المجتهد يقتضي وجوب الفحص عن المعارض في حقه فيجري ذلك في حق العامي، فكما يجب عليه الفحص عن فتوى المجتهد يجب عليه الفحص عن الفتوى المعارضة لها.
وأما ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من العلم بانتفاء الخطر من قبل الفتوى غير الواصلة، إما لموافقتها للفتوى الواصلة، أو لكونها معارضة لها، فتسقط عن الحجية لامتناع حجية المتعارضين، فلا يجب الفحص عنها عقلا فيندفع: بأنه لا يتم مع أعلمية المفتي بها ومخالفتها للفتوى الواصلة، حيث تكون هي الحجة الفعلية، دون الفتوى الواصلة، فلا يجوز إهمالها. وكذا مع التساوي لو قلنا بالتساقط ولزوم الاحتياط، إذ الفتوى غير الواصلة وان لم تكن موردا للخطر، إلا أنها إذا كانت مخالفة للفتوى الواصلة كان الموجب للاحتياط بعد تساقط الفتويين هو المنجز الذي يجب الفحص عن شموله