نعم، فصل في جواز البقاء بين تذكر المسألة ونسيانها. قال: " يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكرا لها.
وكأنه لان الرجوع عنده عبارة عن تعلم الفتوى للعمل، فمع النسيان يكون تعلمه لها رجوعا جديدا، فلا يجوز مع موت المجتهد، لعدم صدق العناوين المذكورة عليه.
ويشكل بوجوه..
الأول: أنه لا إشكال في عدم أخذ عنوان الرجوع شرطا في حجية فتوى المفتي، بل تكون فتواه حجة وإن لم يرجع إليه، ولذا يكون المكلف مقصرا لو لم يرجع لواجد الشرائط، وليس الرجوع إلا عنوانا منتزعا من متابعة المجتهد في العمل التي هي من اثار حجية فتواه المتفرعة عليها، ومثلها وجوب سؤاله والاخذ منه والعمل بقوله وتقليده وغير ذلك مما اشتملت عليه الأدلة الشرعية، فهي بأجمعها من اثار الحجية لا من شروطها.
وحينئذ إن استفيد من الأدلة اعتبار العناوين المذكورة - من العالم والفقيه ونحوهما - في الأحكام المذكورة حين صدور الفتوى - كما سبق تقريبه - تعين جواز الرجوع للميت ابتداء.
والا كان اللازم الجمود على مفادها المطابقي، وحيث كان مقتضى تعليق الحكم على عنوان عدم تحققه مع فقده يتعين عدم وجوب تقليد المجتهد ولا الرجوع إليه ولا العمل بقوله بعد موته، لفرض انسلاخ العناوين المذكورة عنه، بل يختص ذلك بحياته.
غاية ما يدعى أن مقتضى إطلاق تلك الأدلة أن الواجب حين حياة المجتهد ليس خصوص الرجوع له في الوقائع المقارنة لحياته والعمل بقوله فيها، بل الرجوع والعمل في جميع الوقائع حتى المقارنة لموته، فيكشف عن عموم الحجية لها.