برأيه لا لأجل العمل، أو مع عدم كونه أهلا للتقليد حين حصول العلم برأيه، وما ذلك إلا لشمول أدلة الحجية له حين تمامية شروط التقليد فيه بلحاظ تحقق موضوع الحجية فيه حينئذ وإن ارتفع موضوع الرجوع له والسؤال منه بسبب سبق العلم برأيه.
ودعوى: أن وجوب الرجوع له ونحوه لما كان كناية عن الحجية فقد تقدم أن إطلاق الحجية يقتضي سعتها بنحو يشمل جميع الوقائع وان كان العمل عليها تدريجيا تبعا لتدرج الوقائع.
مدفوعة: بأن إطلاق الحجية وسعتها بالنحو المذكور لا يكفي في جواز العمل في الوقائع اللاحقة، إذ لابد من إحراز الحجية حين العمل، ولا يكفي ثبوت الحجية المطلقة قبله، ويتوقف إحراز الحجية في الوقائع اللاحقة على الاطلاق الأحوالي الذي عرفت امتناعه مع انسلاخ المجتهد بالموت عن العنوان المعتبر في الحجية.
ولولا ذلك لزم حجية فتوى الميت في جميع الوقائع المتأخرة حتى المقارنة لنسيانها، لسعة الحجية لها بمقتضى الاطلاق.
الثالث: أن ما سبق في تحديد الرجوع - الذي جعله المعيار في المقام - غير ظاهر، فإن ما اشتمل على عنوان الرجوع - كقوله عليه السلام: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " لو سلم كونه من أدلة المسألة - ظاهر إرادة الرجوع بمعنى الاعتماد على الفتوى في مقام العمل، لا تعلم المسائل بالنحو المتقدم في كلامه.
مع أنه ظاهر في كون الرجوع أمرا انحلاليا بحسب الوقائع، فلكل واقعة رجوع مستقل، فلو فرض اعتبار الحياة في المرجع امتنع البقاء على تقليد الميت.
نعم، قد يطلق الرجوع في عرف المتشرعة على الالتزام والبناء على