كما أن ما سلكه في بعض المسائل الفقهية من حمل الخاص على التقية وتقديم العام قد يكون مبنيا على استفادة التقية في الخاص من قرائن خارجية - كفتوى الأصحاب ونحوها - مسقطة للخاص على الحجية رأسا مع قطع النظر عن العام.
والا فقد خص في العدة (1) التعارض بالعامين وصرح بوجوب حمل العام على الخاص جمعا، وأنه لا يجري عليهما حكم المتعارضين، وهو المطابق لسيرته في فقهه.
وأما ما ذكره في الحدائق وقد يستفاد من غيره من المحدثين فهو راجع إلى انكار الجمع المذكور، لا إلى إنكار جميع أنحاء الجمع العرفي، كيف وكتابه مملوء بالجري على مقتضى الجمع العرفي بوجوهه المختلفة، كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وغيرهما.
بل قد جرى في كثير من الموارد على استفادة الكراهة والاستحباب من الجمع بين النصوص، ككراهة الأكل والشرب والخضاب للجنب، واستحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، والاغتسال بصاع وغيرها. فكأن مراده مما تقدم ما إذا لم يكن الجمع بما تقدم عرفيا، لخصوصية في المورد.
كما أن ما ذكره المحقق القمي قد يتجه على مبناه من أن الرجوع للاخبار ليس لحجيتها بالخصوص، بل لإفادتها الظن بمقتضى دليل الانسداد، حيث قد يحصل الظن من العام الموافق للكتاب أو المخالف للعامة دون الخاص أو المخالف له أو الموافق لهم. على أن التزامه بذلك في فقهه بعيد جدا.
وكيف كان، فلا مجال للخروج بهذه الكلمات ونحوها عما هو المعلوم من رأيهم في الأصول وسيرتهم في الفقه على متابعة الجمع العرفي وخروج المورد به عن التعارض موضوعا وحكما.