قسم الحجة ظاهر، ولتحقق التعارض بين السندين بلحاظ تنافي المضمونين المحكيين بهما عملا، وإن لم يكن تعارض في كلام الامام واقعا، لفرض وحدته.
والعلم الاجمالي بكذب أحد السندين في المضمون المحكي به لا يخرجهما عن التعارض، كالعلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين المتعارضين في الحكاية عن الحكم الشرعي الواحد.
ومن هنا كان اللازم جريان حكم التعارض العام عليهما، وهو التساقط في فرض تكاذبهما. نعم لا يبعد حجيتهما في نفي الثالث، على ما سبق في اخر الكلام في المسألة المذكورة.
وأما الترجيح بالأوثقية فهو موقوف..
إما على كونه من المرجحات المنصوصة في الاخبار العلاجية، مع التعدي عن موردها، وهو تعارض أخبارهم عليهم السلام، لالغاء خصوصيته عرفا.
أو على كونه من المرجحات العقلانية العامة في تعارض المخبرين.
ويظهر ضعف الأول مما سبق في الترجيح بصفات الراوي من عدم كونها من المرجحات المنصوصة.
وأما الثاني فقد سبق هناك تقريبه فيما إذا رجعت الأوثقية إلى الأضبطية دون الأعدلية والأصدقية، وذكرنا توجيه الرجوع إليه في اختلاف النسخ بما يغني عن الإعادة.
كما أنه يأتي في المسألة الآتية تقريب الترجيح بالشهرة.
وأما ما يتردد في بعض الكلمات من ترجيح النسخة المتضمنة للزيادة، لاحتياج الزيادة إلى عناية، بنحو يبعد الخطأ في إثباتها، بخلاف النقيصة.
فلم يتضح بناء العقلاء عليه بنحو يخرج به عما تقتضيه القاعدة، خصوصا مع قلة الزيادة.